Description
بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات
الكتاب: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ)
المحقق: د. حمد الكبيسي.
أصل التحقيق: رسالة دكتوراة
الناشر: مطبعة الإرشاد – بغداد
الطبعة: الأولى، ١٣٩٠ هـ – ١٩٧١ م.
عدد الصفحات: ٦٨٠
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
صفحة المؤلف: [أبو حامد الغزالي]
فهرس الموضوعات
- -افتتاحية الكتاب
 - [+]مقدمة
- -في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
 - -الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
 - -الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
 
 - [+]الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
- -المسلك الأول: النص من جهة الشارع
 - [+]المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
- -النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
 - -النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
 - -رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
 - -النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
 - -النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
 - -النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
 - -آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
 - -تقسيمات لدلالة الألفاظ
 - -خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
 - -تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
 - -تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
 - -التخصيص بالقياس
 - -جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
 - -خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
 - -خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
 - -خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
 - -المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
 - -الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
 
 - [+]المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
- -خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
 - -خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
 - -خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
 - -إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
 
 - [+]المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
- -المؤثر، والمناسب، والملائم
 - -المناسب، وأمثلته
 - -تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
 - -مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
 - -الضرورات والحاجات والتحسينات
 - -تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
 - -دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
 - -ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
 - -تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
 - -المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
 - -الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
 - -مبنى العبادات على الاحتكامات
 - -أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
 - -حد شرب الخمر
 - -الكفارة بالجماع في رمضان
 - -عقوبة الزنديق المستسر
 - -عقوبة المبتدع
 - -الضرب بتهمة السرقة
 - -توظيف الخراج على الأموال
 - -العقوبة بتنقيص المال
 - -التبسط في المال المشبوه
 - -إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
 - -قتل الجماعة بالواحد
 - -أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
 - -المفقود زوجها إذا طالت غيبته
 - -زوج المرأة وليان واستبهم السابق
 - -تباعد حيض المعتدة بالأقراء
 - -القول في الطرد والعكس
 
 - [+]المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
- -تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
 - -سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
 - -إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
 - -بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
 
 - [+]قياس الشبه
- -القول في قياس الشبه
 - -حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
 - -إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
 - -أمثلة على القول بالشبه
 - -فصل من كتاب الرسالة
 - -دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
 - -اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
 - -سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
 - -القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
 - -الفارق بين الطرد والشبه
 - -تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
 - -الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
 - -إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
 - -الأليق بمصلحة المجادلة
 - -إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
 - -القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
 
 - [+]القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
- -النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
 - -النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
 - -رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
 - -النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
 - -القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
 - -تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
 - -القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
 - -القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
 - -القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
 - -القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
 - -برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
 - -برهان الاستدلال
 - -النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
 - -النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
 - -النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
 - -برهان الخلف
 - -النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
 - -النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
 
 
 - [+]الركن الثاني: العلة
- -القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
 - -ما يجوز أن يجعل علة
 - -بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
 - -مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
 - -أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
 - -النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
 - -الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
 - -العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
 - -مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
 - -رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
 - -المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
 - -تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
 - -الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
 - -الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
 - -المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
 - -الشرط والركن والمحل
 - -النقض على العلة المظنونة
 - -مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
 - -أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
 - -الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
 - -من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
 - -لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
 - -إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
 - -إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
 - -إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
 - -مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
 - -الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
 - -فائدة التعليل بالعلة القاصرة
 - -القول في بيان الفرق بين العلة والشرط
 - -الفرق بين العلة والشرط
 - -معنى العلة
 - -معنى الشرط
 - -معيار التفرقة بين العلة والشرط
 - -القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
 - -معنى السبب في لسان الفقهاء
 - -أطلق في مقابلة المباشر
 - -أطلق على علة العلة
 - -أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
 - -أطلق على العلة الموجبة
 
 - [+]الركن الثالث: الحكم
- -القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
 - -مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
 - -مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
 - -مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
 - -رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
 - -التعليل بالحكمة
 - -مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
 - -أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
 - -الثاني: السبر لمدارك الأدلة
 - -الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
 - -استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
 - -الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
 - -القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
 
 - [+]الركن الرابع: الأصل
- -شروطه
 - -بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
 - -الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
 - -أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
 - -الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
 - -الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
 - -القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
 
 - [+]الركن الخامس: الفرع
- -شرائط الفرع المقيس على الأصل
 
 - -خاتمة الكتاب
 
0.618 kg الوزن
24.6/17.5/2 cm القياس
318 عدد الصفحات
ألوان الصفحة: أبيض
	

		
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.